[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً ؟
زكاة الفطر لا تخرج إلا طعام ولا تجوز القيمة ،،
الأدلة
من أجاز إخراج القيمة في الزكاة(وهو قول مرجوح ولا دليل عليه)
ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
ولا عن احد من الصحابة انه أخرجها قيمة وليس طعام.
ذكر ابن قدامة في المغني عن الخرقي أنه قال:
ومن أعطي القيمة لم تجزئه .
-* وقال ابن قدامه – رحمه الله – قال أبو داود :
قيل لأحمد – وأنا أسمع أعطي دراهم – يعني في صدقة الفطر
قال : أخاف ألا يجزئه خلاف سنة رسول الله صلي الله عليه وسلم
"مسائل عبد الله بن الإمام أحمد "
وذكر ابن قدامه أيضا عن أبو طالب قال :
قال لي أحمد لا يعطي قيمته قيل له :
قوم يقولون عمر بن عبد العزيز كان يأخذ بالقيمة
قال: يدعون قول رسول الله صلي الله عليه وسلم
ويقولون قال فلان قال ابن عمر: فرض
رسول الله صلي الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر
أو صاعا – شعير :
وقال الله تعالي :
"وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول "
، ثم قال: قوم يردون السنة ويقولون قال فلان وقال فلان ،
وظاهر مذهبه أنه لا يجزئه إخراج القيمة وبه قال مالك والشافعي وقال مالك )
كما في المدونة لسحنون)
" لا يجزئ الرجل أن يعطي مكان زكاة الفطر
عرضاً من العروض قال : وليس كذلك أمر النبي صلي الله عليه وسلم .
-* وقال مالك أيضا كما في الدين الخاص :
يجب عن زكاة الفطر صاع من غالب قوت البلد في السنة .
-* وكذلك قال الشافعي )نفس المرجع) :
يجب في زكاة الفطر صاع من غالبا قوت البلد في السنة .
-* وقال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى :
أوجبها الله تعالي طعاما كما أوجب الكفارة طعاما .
-* قال الحافظ ابن كثير كما في فتح الباري :
وكأن الأشياء التى ثبت ذكرها في حديث أبي سعيد
لما كانت متساوية في مقدار ما يخرج منها
مع ما يخالفها في القيمة دل علي أن المعتبر
والمراد إخراج هذا المقدر من أى جنس .
-*قال صاحب كفاية الأخيار)كما في المغني) :
وشرط المجزئ من زكاة الفطر أن يكون حبا فلا يجزي القيمة بلا خلاف .
-*قال النووي كما في شرح مسلم: " بعدما ذكر أشياء
قيمتها مختلفة وأوجب في كل نوع منها صاعا
فدل علي أن المعتبر صاع ولا نظرة إلي القيمة
وقال : ولم يجز عامة الفقهاء إخراج القيمة "
-*وقال النووي كما في المجموع :
لا تجزئة القيمة في الفطرة عندنا وبه قال مالك وأحمد وابن المنذر .
-*وقال أبو إسحاق الشيرازي الشافعي:
ولا يجوز أخذ القيمة في شيء من الزكاة لأن الحق لله
وقد علقه علي ما نص عليه فلا يجوز نقل ذلك إلي
غيرهكالأضحية لما علقها عليالأنعام لم يجز نقلها إلي غيرها ( المجموع ( .
-*وقد ذهب إلي منع دفع القيمة كذلك ابن حزم في المحلي فقال:
ولا تجوز قيمته أصلا ولا يجوز إخراج بعض الصاع شعير
وبعضه تمرا ولا تجزا قيمته أصلا لأن كل ذلك غير ما فرضت رسول الله .
-*وذهب الشوكاني في السيل الجرار أنها لا تجزي بالقيمة
إلا إذا تعذر إخراجها طعاماً ،وهو ظاهر كلامه في الدراري
المضية حيث قدرها بصاع من القوت المعتاد عن كل فرد .
\ومن المعاصرين الذين يوجبون إخراجها طعاما
عامة علماء الحجاز ومنهم :ابن باز
وابن عثيمين ، والشيخ أبوبكر الجزائري حيث قال في زكاة الفطر
لا تخرج من غير الطعام ولا يعدل عنه إلي النقود إلا لضرورة
إذا لم يثبت أن النبي صلي الله عليه وسلم أخرج بدلها
نقودا بل لم ينقل عن الصحابة إخراجها نقودا ( منهاج المسلم)
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (14/200( . :
ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فرض زكاة الفطر
على المسلمين صاعا من تمر أو صاعا من شعير
وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة
أعني صلاة العيد . وفي الصحيحين عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ . "
والواجب أيضا إخراجها قبل صلاة العيد
ولا يجوز تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد
ولا مانع من إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين .
وبذلك يعلم أن أول وقت لإخراجها في أصح أقوال العلماء
هو ليلة ثمان وعشرين ؛ لأن الشهر يكون تسعا وعشرين
ويكون ثلاثين ، وكان أصحاب
رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين .
ومصرفها الفقراء والمساكين . وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله
عنهما قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْر
ِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ
مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ
وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ .
رواه أبو داود وحسنه الألباني في صحيح أبي داود .
ولا يجوز إخراج القيمة عند جمهور أهل العلم وهو أصح دليلا
بل الواجب إخراجها من الطعام ، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم
وأصحابه رضي الله عنهم وبذلك قال جمهور الأمة ، والله المسئول
أن يوفقنا والمسلمين جميعا للفقه في دينه والثبات عليه
وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا ، إنه جواد كريم اهـ.
تابعونا ان شاء الله