زكاة الفطر
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين . أما بعد .
فهذا عرض مختصر لأحكام زكاة الفطر وعيد الفطر
مقروناً بالدليل ، تحرياً لهدي النبي صلى الله عليه وسلم و اتباعاً لسنته .
• حكمها :
زكاة الفطر فريضة على كل مسلم ؛ الكبير والصغير ، والذكر و الأنثى ، و الحر والعبد
لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : "
فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر
أو صاعاً من شعير ؛ على العبد والحر ، والذكر والأنثى
والصغير والكبير من المسلمين . و أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " أخرجه البخاري .
• فتجب على المسلم إذا كان يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته
فيخرجها عن نفسه ، وعمن تلزمه مؤنته من المسلمين كالزوجة والولد.
و الأولى أن يخرجوها عن أنفسهم إن استطاعوا ؛ لأنهم هم المخاطبون بها
أما الحمل في البطن فلا يجب إخراج زكاة الفطر عنه ؛ لعدم الدليل
وما روي عن عثمان رضي الله عنه ،
وأنه " كان يعطي صدقة الفطر عن الحَبَل " فإسناده ضعيف
. ( انظر الإرواء 3/330 ) .
• حكم إخراج قيمتها :
لا يجزئ إخراج قيمتها ، وهو قول أكثر العلماء ؛ لأن الأصل في العبادات
هو التوقيف ، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحدٍ من أصحابه
أنه أخرج قيمتها ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : "
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد "
أخرجه مسلم .
• حكمة زكاة الفطر :
ما جاء في حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال :
" فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث
وطعمة للمساكين . من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة
ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات "
أخرجه أبوداود وابن ماجة بسند حسن .
• جنس الواجب فيها :
طعام الآدميين ؛ من تمر أو بُر أو أرز أو غيرها من طعام بني آدم .
قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : " كنا نخرج يوم الفطر
في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام
وكان طعامنا الشعير والزبيب و الأقط والتمر " أخرجه البخاري .
• وقت إخراجها :
قبل العيد بيوم أو يومين كما كان الصحابة يفعلون
فعن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في صدقة التطوع :
" و كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين "
أخرجه البخاري ، وعند أبي داود بسند صحيح أنه قال :
" فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين ".
و آخر وقت إخراجها صلاة العيد
كما سبق في حديث ابن عمر ، وابن عباس رضي الله عنهم .
• مقدارها :
صاع عن كل مسلم لحديث ابن عمر السابق .
والصاع المقصود هو صاع أهل المدينة
لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ضابط ما يكال
بمكيال أهل المدينة كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " المكيال على مكيال أهل المدينة
والوزن على وزن أهل مكة " أخرجه أبو داود والنسائي بسند صحيح
والصاع من المكيال ، فوجب أن يكون بصاع أهل المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم .
وقد وقفت على مدٍ معدول بمد زيد بن ثابت رضي الله عنه عند أحد طلاب العلم الفضلاء
بسنده إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه فأخذت المد و عدلته بالوزن لأطعمة مختلفة
و من المعلوم أن الصاع أربعة أمداد فخرجت بالنتائج الآتية :
أولاً : أن الصاع لا يمكن أن يعدل بالوزن
لأن الصاع يختلف وزنه باختلاف ما يوضع فيه
فصاع القمح يختلف وزنه عن صاع الأرز ، وصاع الأرز يختلف عن صاع التمر
والتمر كذلك يتفاوت باختلاف أنواعه ، فوزن ( الخضري ) يختلف عن ( السكري )
و المكنوز يختلف عن المجفف حتى في النوع الواحد ، وهكذا.
ولذلك فإن أدق طريقة لضبط مقدار الزكاة هو الصاع ، وأن يكون بحوزة الناس.
ثانياً : أن الصاع النبوي يساوي : (3280 مللتر ) ثلاث لترات و مائتان وثمانون مللتر تقريباً .
ثالثاً : عدلت صاع أنواع من الأطعمة بالوزن . فتبين أن الموازين تتفاوت
في دقة النتيجة فاخترت الميزان الدقيق ( الحساس ) و خرجت بالجدول الآتي :
نوع الطعام | وزن الصاع منه بالكيلو |
أرز مزة | 2.510 |
أرز بشاور | 2.490 |
أرز مصري | 2.730 |
أرز أمريكي | 2.430 |
أرز أحمر | 2.220 |
قمح | 2.800 |
حب الجريش | 2,380 |
حب الهريس | 2.620 |
دقيق البر | 1.760 |
شعير | 2.340 |
تمر ( خلاص ) غير مكنوز | 1.920 |
تمر ( خلاص ) مكنوز | 2,672 |
تمر ( سكري ) غير مكنوز | 1.850 |
تمر ( سكري ) مكنوز | 2.500 |
تمر ( خضري ) غير مكنوز | 1.480 |
تمر ( خضري ) مكنوز | 2.360 |
تمر ( روثان ) جاف | 1,680 |
تمر ( مخلوط ) مكنوز | 2.800 |
لأن وضع الطعام في الصاع لا ينضبط بالدقة المذكورة
و الأولى كما أسلفت أن يشيع الصاع النبوي بين الناس ، ويكون مقياس الناس به .
• المستحقون لزكاة الفطر :
هم الفقراء والمساكين من المسلمين ؛
لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق : " .. وطعمة للمساكين " .
• تنبيه :
من الخطأ دفعها لغير الفقراء و المساكين ، كما جرت به عادة بعض الناس
من إعطاء الزكاة للأقارب أو الجيران أو على سبيل التبادل بينهم و إن كانوا
لا يستحقونها ، أو دفعها لأسر معينة كل سنة دون نظر
في حال تلك الأسر ؛ هل هي من أهل الزكاة أو لا ؟ .
• مكان دفعها تدفع إلى فقراء المكان الذي هو فيه
، و يجوز نقلها إلى بلد آخر على القول الراجح
لأن الأصل هو الجواز ، و لم يثبت دليل صريح في تحريم نقلها .
03.