السلام عليكم
ورحمه الله وبركاته
الســـــــــــــــــــــــــؤال :
ما هي الصلوات التي يجب على المرأة قضاؤها بعد طهرها من
الحيض أو النفاس ؟
أجاب فضيلة الشيخ عبدالله بن جبرين بقوله
:
إذا طهرت المرأة قبل دخول وقت
صلاة المغرب فتصلي الظهر والعصر.
وإذا طهرت بعد دخول وقت صلاة المغرب فتصلي المغرب فقط
.
وإذا طهرت قبل صلاة الظهر فلا تصلي شيئا .
وإذا طهرت بعد صلاة العشاء وقبل دخول وقت الفجر
فتصلي المغرب والعشاء .
وإذا طهرت المرأة قبل خروج وقت
صلاة الفجر فعليها قضاء تلك الصلاة .
وإذا حاضت بعد دخول
وقت الصلاة فعليها قضاء تلك الصلاة بعد طهرها .أي إذا أذن المؤذن لأي صلاة ودخل الوقت ثم حاضت بعد الأذان بقيت الصلاة
ديناً عليها حتى تطهر فتقضي .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس وجب
عليها أن تصلي الظهر والعصر في أصح قولي العلماء ، وهكذا إذا طهرت قبل طلوع الفجر وجب عليها أن تصلي
المغرب والعشاء ؛ لأن وقتهما واحد في حق المعذور ، كالمريض ، والمسافر " انتهى
بتصرف . "مجموع الفتاوى" (10/217) .
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (6/158) :
" إذا طهرت المرأة من الحيض أو
النفاس قبل خروج وقت الصلاة الضروري لزمتها تلك الصلاة وما يجمع إليها قبلها ، فمن
طهرت قبل غروب الشمس لزمتها صلاة العصر والظهر، ومن طهرت قبل طلوع الفجر الثاني
لزمتها صلاة العشاء والمغرب ، ومن طهرت قبل طلوع الشمس لزمتها صلاة الفجر "
ورحمه الله وبركاته
الســـــــــــــــــــــــــؤال :
ما هي الصلوات التي يجب على المرأة قضاؤها بعد طهرها من
الحيض أو النفاس ؟
أجاب فضيلة الشيخ عبدالله بن جبرين بقوله
:
إذا طهرت المرأة قبل دخول وقت
صلاة المغرب فتصلي الظهر والعصر.
وإذا طهرت بعد دخول وقت صلاة المغرب فتصلي المغرب فقط
.
وإذا طهرت قبل صلاة الظهر فلا تصلي شيئا .
وإذا طهرت بعد صلاة العشاء وقبل دخول وقت الفجر
فتصلي المغرب والعشاء .
وإذا طهرت المرأة قبل خروج وقت
صلاة الفجر فعليها قضاء تلك الصلاة .
وإذا حاضت بعد دخول
وقت الصلاة فعليها قضاء تلك الصلاة بعد طهرها .أي إذا أذن المؤذن لأي صلاة ودخل الوقت ثم حاضت بعد الأذان بقيت الصلاة
ديناً عليها حتى تطهر فتقضي .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس وجب
عليها أن تصلي الظهر والعصر في أصح قولي العلماء ، وهكذا إذا طهرت قبل طلوع الفجر وجب عليها أن تصلي
المغرب والعشاء ؛ لأن وقتهما واحد في حق المعذور ، كالمريض ، والمسافر " انتهى
بتصرف . "مجموع الفتاوى" (10/217) .
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (6/158) :
" إذا طهرت المرأة من الحيض أو
النفاس قبل خروج وقت الصلاة الضروري لزمتها تلك الصلاة وما يجمع إليها قبلها ، فمن
طهرت قبل غروب الشمس لزمتها صلاة العصر والظهر، ومن طهرت قبل طلوع الفجر الثاني
لزمتها صلاة العشاء والمغرب ، ومن طهرت قبل طلوع الشمس لزمتها صلاة الفجر "