هل يجوز ان تؤزن المراة وان يكون لها نصيب فى الجهاد
الاجابه:
ليس من حق النساء أبداً ، وليس من شأن المرأة أن
تؤذن
وذلك
أنه من الأمور الظاهرة العلنية وهذه امرها الى
الرجال كما أنه لا نصيب لهن من الجهاد ونحوه
المرجع:
( 1 )فتاوى ورسائل الشيخ محمد ابن إبراهيم آل
الشيخ 2/113 .