المياه وأقسامها
القسم الأول من المياه (الماء المطلق )
وحكمه أنه طهور أي أنه طاهر في نفسه ،مطهرِّ لغيره ويندرج تحته الأنواع مايأتي :
1- ماء المطر والثلج والبرد
لقوله تعالى: {وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّن السَّمَاء مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ } الأنفال11
وقوله تعالى:{وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً } الفرقان48
ولحديث أبي هريرة-رضى الله عنه- قال:
(كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إذا كبر في الصلاة,سكت هنية قبل القراءة ،فقلت:يارسول الله-بأبي أنت وأمي-أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماتقول؟ قال "أقول:اللهم باعد بيني وبين خطاياي ,كما باعدت بين المشرق والمغرب,اللهم نقِّني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ,اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج ,والماء والبرد )
الراوي: أبو هريرة المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 598
خلاصة حكم المحدث: صحيح"
2-ماء البحر
لحديث أبي هريرة- رضى الله عنه- قال:
سأل رجل رسول الله،إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء ،فإذا توضأنا به،عطشنا،أفنتوضأ بماء البحر ؟ فقال رسول الله (صلى الله
عليه وسلم) "هو الطهور ماؤه ،الحلُّ مَيْتته
الراوي: أبو هريرة المحدث: البخاري - المصدر: الاستذكار - الصفحة أو الرقم: 1/197
خلاصة حكم المحدث: صحيح"
3-ماء زمزم
لما روي من حديث علىَّ-رضى الله عنه-
أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم)دعا بسَجَل من ماء زمزم ،فشرب منه وتوضأ
الراوي: علي بن أبي طالب المحدث: الألباني - المصدر: تمام المنة - الصفحة أو الرقم: 46
خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن.
4- الماء المتغير بطول المكث
أو بسبب مقرِّه ،أو بمخالطة ما لاينفك عنه غالبًا ، كالطحلب وورق الشجر، فإن اسم الماء المطلق يتناوله ، باتفاق العلماء.
والأصل في هذا الباب أن كل ما يصدق عليه اسم الماء مطلقًا عن التقيد ، يصح التطهر به
قال الله تعالى :{ فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ} المائدة6
القسم الثاني:الماء المستعمل
وهو المنفصل من أعضاء المتوضئ والمغتسل وحكمه
أنه طهور كالماء المطلق سواء بسواء اعتبارًا بالأصل حيث كان طهورًا ولم يوجد دليل يخرج عن طهوريته
والحديث للربُّيِّع بنت معوذ
في وصف وضوء رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال:
"ومسح رأسه، بما بقي من وضوء في يديه رواه أحمد وأبو داوود
وعن أبي هريرة – رضى الله عنه- أن النبي (صلى الله عليه وسلم)
لقيه في بعض طرق المدينة وهو جُنب ،فانْخَنَس منه،فذهب ، فاغتسل ،ثم جاء، فقال
"أين كنت ،يا أبا هريرة ؟" فقال : كنت جنبًا ،فكرهت أن أجالسك ، وأنا على غير طهارة :فقال "سبحان الله! إن المؤمن لا يَنْجس ا
الراوي: أبو هريرة المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 283
خلاصة حكم المحدث: صحيح
ووجه دلالة الحديث،أن المؤمن لا ينجس ,فلا وجه لجعل الماء فاقدًا للطهورية
بمجرد مماسته له، إذ غايته التقاء طاهر بطاهر ،وهو لا يؤثر.
قال ابن المنذر روي عن علي ،وابن عمر أبي أمامة ،وعطاء ،والحسن، ومكحول ، و النخعي ، أنهم قالوا ،
فيمن نسي مسح رأسه فوجد بللاً في لحيته : يكفيه مسحه بذلك قال: وهذا يدل على أنهم يرون المستعمل مطهرًا
القسم الثالث :الماء الذي خالطه طاهر
كالصابون والزعفران والدقيق وغيرها من الأشياء التي تنفكُّ عنها غالبًا .
وحكمه أنه طهور مادام حافظًا لإطلاقه فإن خرج عن إطلاقه بحيث صار
لا يتناوله اسم الماء المطلق كان طاهرًا في نفسه غير مطهر لغيره
فعن أم عطية قالت:دخل علينا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)
(حين توفيت ابنته "زينب"فقال: "اغسلنها ثلاثًا ،أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر واجعلن في الأخيرة كافورًا أو شيئًا من كافور فإذا فرغْتُن فآذنني
"فلما فرغن آذناه فأعطانا حِقْوهُ فقال : " أشعرنها إياه" (تعني إزاره) )
الراوي: أم عطية نسيبة الأنصارية المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 1253
خلاصة حكم المحدث: صحيح
والميت لايغسل إلا بما يصح به التطهير للحي وعند أحمد والنسائي و ابن خزيمة
من حديث أم هانئ أن النبي (صلى الله عليه وسلم )
اغتسل هو و ميمونة من إناء واحد ((قصعة فيها أثر العجين ))
ففي الحديثين وجد الاختلاط إلا أنه لم يبلغ ،بحيث يسلب عنه إطلاق اسم الماء عليه .
القسم الرابع : الماء الذي لاقته النجاسة
وله حالتان::
"الأولى" أن تغير النجاسة طعمه أو لونه أو ريحه وهو في هذه الحالة لايجوز التطهر به إجماعًا نقل ذلك ابن المنذر وابن الملقن.
"الثانية" أن يبقى الماء على إطلاقه بألا يتغير أحد أوصافه الثلاثة وحكمه أنه طاهر مطهرِّ قل أو كثر دليل ذلك
حديث أبي هريرة –رضى الله عنه- قال :
قام أعرابي فبال في المسجد فقام إليه الناس ليقعوا به فقال النبي (صلى الله عليه وسلم )
"دعوه وأريقوا على بوله سجلاً من ماء أو ذنوبًا من ماء فإنما بعثتم ميسِّرين ولم تبعثوا معسِّرين "
الراوي: أبو هريرة المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 220
خلاصة حكم المحدث: صحيح
سجلاً -ذنوبًا
(وعاء به ماء)
وحديث أبي سعيد الخدري –رضى الله عنه- قال :
قيل يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة قال وهي بئر يلقى فيها الحيض والنتن ولحوم الكلاب قال الماء طهور لا ينجسه شيء
الراوي: أبو سعيد الخدري المحدث الأمام أحمد / المصدر/تهذيب الكمال الصفحة أو الرقم: 12/219
خلاصة حكم المحدث: صحيح
السؤر
السؤر هو ما بقي في الإناء بعد الشرب وهو أنواع
(1) سؤر الآدمي
وهو طاهر من المسلم والكافر والجنب والحائض وأما قوله {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ}التوبة 28
فالمراد به نجاستهم المعنوية ,من جهة اعتقادهم الباطل، وعدم تحرزهم من الأقذار والنجاسات
لا أن أعيانهم وأبدانهم نجسة وقد كانوا يخالطون المسلمين وترد رسلهم ووفودهم
على النبي (صلى الله عليه وسلم) ويدخلون مسجده ولم يأمر بغَسل شيء مما أصابته أبدانهم
عن عائشة -رضى الله عنها- قالت
(كنت أشرب وأنا حائض . ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم . فيضع فاه على موضع في . فيشرب . وأتعرق العرق وأنا حائض . ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم . فيضع فاه على موضع في . ولم يذكر زهير : فيشرب )
الراوي: عائشة المحدث:مسلم المصدر:صحيح مسلم- الصفحة أو الرقم: 300
خلاصة حكم المحدث: صحيح
(2) سؤر ما يأكل لحمه:
وهو طاهر ، لأن لعابه متولد من لحم طاهر فأخذ حكمه .
قال أبو بكر المنذر: أجمع أهل العلم على أن سؤر ما أُكل لحمه يجوز شربه ، والوضوء به
(3) سؤر الهرة :
وهو طاهر
لحديث كبشة بنت كعب بن مالك
وكانت تحت ابن أبي قتادة أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا ، فجاءت هرة تشرب منه فأصغى لها أبو قتادة الإناء حتى شربت ، قالت كبشة : فرآني أنظر إليه ، فقال : أتعجبين يا بنت أخي ! قالت : فقلت : نعم ، فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إنها ليست بنجس ، إنها من الطوافين عليكم والطوافات
الراوي: أبو قتادة الأنصاري الحارث بن ربعي المحدث:البخاري المصدر:السنن الكبرى للبيهقي - الصفحة أو الرقم: 1/245
خلاصة حكم المحدث: جود مالك هذا الحديث وروايته أصح من رواية غيره
(4) سؤر الكلب والخنزير:
وهو نجس يجب اجتنابه
أما سؤر الكلب
فعن أبي هريرة -رضى الله عنه - قال رسول الله(صلى الله عليه وسلم)
(طهور إناء أحدكم ، إذا ولغ فيه الكلب ، أن يغسله سبع مرات . أولاهن بالتراب)
الراوي: أبو هريرة المحدث:مسلم المصدر:صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 279
خلاصة حكم المحدث: صحيح
وأما سؤر الخنزير ، فلخبثه وقذارته
القسم الأول من المياه (الماء المطلق )
وحكمه أنه طهور أي أنه طاهر في نفسه ،مطهرِّ لغيره ويندرج تحته الأنواع مايأتي :
1- ماء المطر والثلج والبرد
لقوله تعالى: {وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّن السَّمَاء مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ } الأنفال11
وقوله تعالى:{وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً } الفرقان48
ولحديث أبي هريرة-رضى الله عنه- قال:
(كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إذا كبر في الصلاة,سكت هنية قبل القراءة ،فقلت:يارسول الله-بأبي أنت وأمي-أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماتقول؟ قال "أقول:اللهم باعد بيني وبين خطاياي ,كما باعدت بين المشرق والمغرب,اللهم نقِّني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ,اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج ,والماء والبرد )
الراوي: أبو هريرة المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 598
خلاصة حكم المحدث: صحيح"
2-ماء البحر
لحديث أبي هريرة- رضى الله عنه- قال:
سأل رجل رسول الله،إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء ،فإذا توضأنا به،عطشنا،أفنتوضأ بماء البحر ؟ فقال رسول الله (صلى الله
عليه وسلم) "هو الطهور ماؤه ،الحلُّ مَيْتته
الراوي: أبو هريرة المحدث: البخاري - المصدر: الاستذكار - الصفحة أو الرقم: 1/197
خلاصة حكم المحدث: صحيح"
3-ماء زمزم
لما روي من حديث علىَّ-رضى الله عنه-
أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم)دعا بسَجَل من ماء زمزم ،فشرب منه وتوضأ
الراوي: علي بن أبي طالب المحدث: الألباني - المصدر: تمام المنة - الصفحة أو الرقم: 46
خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن.
4- الماء المتغير بطول المكث
أو بسبب مقرِّه ،أو بمخالطة ما لاينفك عنه غالبًا ، كالطحلب وورق الشجر، فإن اسم الماء المطلق يتناوله ، باتفاق العلماء.
والأصل في هذا الباب أن كل ما يصدق عليه اسم الماء مطلقًا عن التقيد ، يصح التطهر به
قال الله تعالى :{ فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ} المائدة6
القسم الثاني:الماء المستعمل
وهو المنفصل من أعضاء المتوضئ والمغتسل وحكمه
أنه طهور كالماء المطلق سواء بسواء اعتبارًا بالأصل حيث كان طهورًا ولم يوجد دليل يخرج عن طهوريته
والحديث للربُّيِّع بنت معوذ
في وصف وضوء رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال:
"ومسح رأسه، بما بقي من وضوء في يديه رواه أحمد وأبو داوود
وعن أبي هريرة – رضى الله عنه- أن النبي (صلى الله عليه وسلم)
لقيه في بعض طرق المدينة وهو جُنب ،فانْخَنَس منه،فذهب ، فاغتسل ،ثم جاء، فقال
"أين كنت ،يا أبا هريرة ؟" فقال : كنت جنبًا ،فكرهت أن أجالسك ، وأنا على غير طهارة :فقال "سبحان الله! إن المؤمن لا يَنْجس ا
الراوي: أبو هريرة المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 283
خلاصة حكم المحدث: صحيح
ووجه دلالة الحديث،أن المؤمن لا ينجس ,فلا وجه لجعل الماء فاقدًا للطهورية
بمجرد مماسته له، إذ غايته التقاء طاهر بطاهر ،وهو لا يؤثر.
قال ابن المنذر روي عن علي ،وابن عمر أبي أمامة ،وعطاء ،والحسن، ومكحول ، و النخعي ، أنهم قالوا ،
فيمن نسي مسح رأسه فوجد بللاً في لحيته : يكفيه مسحه بذلك قال: وهذا يدل على أنهم يرون المستعمل مطهرًا
القسم الثالث :الماء الذي خالطه طاهر
كالصابون والزعفران والدقيق وغيرها من الأشياء التي تنفكُّ عنها غالبًا .
وحكمه أنه طهور مادام حافظًا لإطلاقه فإن خرج عن إطلاقه بحيث صار
لا يتناوله اسم الماء المطلق كان طاهرًا في نفسه غير مطهر لغيره
فعن أم عطية قالت:دخل علينا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)
(حين توفيت ابنته "زينب"فقال: "اغسلنها ثلاثًا ،أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر واجعلن في الأخيرة كافورًا أو شيئًا من كافور فإذا فرغْتُن فآذنني
"فلما فرغن آذناه فأعطانا حِقْوهُ فقال : " أشعرنها إياه" (تعني إزاره) )
الراوي: أم عطية نسيبة الأنصارية المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 1253
خلاصة حكم المحدث: صحيح
والميت لايغسل إلا بما يصح به التطهير للحي وعند أحمد والنسائي و ابن خزيمة
من حديث أم هانئ أن النبي (صلى الله عليه وسلم )
اغتسل هو و ميمونة من إناء واحد ((قصعة فيها أثر العجين ))
ففي الحديثين وجد الاختلاط إلا أنه لم يبلغ ،بحيث يسلب عنه إطلاق اسم الماء عليه .
القسم الرابع : الماء الذي لاقته النجاسة
وله حالتان::
"الأولى" أن تغير النجاسة طعمه أو لونه أو ريحه وهو في هذه الحالة لايجوز التطهر به إجماعًا نقل ذلك ابن المنذر وابن الملقن.
"الثانية" أن يبقى الماء على إطلاقه بألا يتغير أحد أوصافه الثلاثة وحكمه أنه طاهر مطهرِّ قل أو كثر دليل ذلك
حديث أبي هريرة –رضى الله عنه- قال :
قام أعرابي فبال في المسجد فقام إليه الناس ليقعوا به فقال النبي (صلى الله عليه وسلم )
"دعوه وأريقوا على بوله سجلاً من ماء أو ذنوبًا من ماء فإنما بعثتم ميسِّرين ولم تبعثوا معسِّرين "
الراوي: أبو هريرة المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 220
خلاصة حكم المحدث: صحيح
سجلاً -ذنوبًا
(وعاء به ماء)
وحديث أبي سعيد الخدري –رضى الله عنه- قال :
قيل يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة قال وهي بئر يلقى فيها الحيض والنتن ولحوم الكلاب قال الماء طهور لا ينجسه شيء
الراوي: أبو سعيد الخدري المحدث الأمام أحمد / المصدر/تهذيب الكمال الصفحة أو الرقم: 12/219
خلاصة حكم المحدث: صحيح
السؤر
السؤر هو ما بقي في الإناء بعد الشرب وهو أنواع
(1) سؤر الآدمي
وهو طاهر من المسلم والكافر والجنب والحائض وأما قوله {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ}التوبة 28
فالمراد به نجاستهم المعنوية ,من جهة اعتقادهم الباطل، وعدم تحرزهم من الأقذار والنجاسات
لا أن أعيانهم وأبدانهم نجسة وقد كانوا يخالطون المسلمين وترد رسلهم ووفودهم
على النبي (صلى الله عليه وسلم) ويدخلون مسجده ولم يأمر بغَسل شيء مما أصابته أبدانهم
عن عائشة -رضى الله عنها- قالت
(كنت أشرب وأنا حائض . ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم . فيضع فاه على موضع في . فيشرب . وأتعرق العرق وأنا حائض . ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم . فيضع فاه على موضع في . ولم يذكر زهير : فيشرب )
الراوي: عائشة المحدث:مسلم المصدر:صحيح مسلم- الصفحة أو الرقم: 300
خلاصة حكم المحدث: صحيح
(2) سؤر ما يأكل لحمه:
وهو طاهر ، لأن لعابه متولد من لحم طاهر فأخذ حكمه .
قال أبو بكر المنذر: أجمع أهل العلم على أن سؤر ما أُكل لحمه يجوز شربه ، والوضوء به
(3) سؤر الهرة :
وهو طاهر
لحديث كبشة بنت كعب بن مالك
وكانت تحت ابن أبي قتادة أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا ، فجاءت هرة تشرب منه فأصغى لها أبو قتادة الإناء حتى شربت ، قالت كبشة : فرآني أنظر إليه ، فقال : أتعجبين يا بنت أخي ! قالت : فقلت : نعم ، فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إنها ليست بنجس ، إنها من الطوافين عليكم والطوافات
الراوي: أبو قتادة الأنصاري الحارث بن ربعي المحدث:البخاري المصدر:السنن الكبرى للبيهقي - الصفحة أو الرقم: 1/245
خلاصة حكم المحدث: جود مالك هذا الحديث وروايته أصح من رواية غيره
(4) سؤر الكلب والخنزير:
وهو نجس يجب اجتنابه
أما سؤر الكلب
فعن أبي هريرة -رضى الله عنه - قال رسول الله(صلى الله عليه وسلم)
(طهور إناء أحدكم ، إذا ولغ فيه الكلب ، أن يغسله سبع مرات . أولاهن بالتراب)
الراوي: أبو هريرة المحدث:مسلم المصدر:صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 279
خلاصة حكم المحدث: صحيح
وأما سؤر الخنزير ، فلخبثه وقذارته